معاونية شؤون التعليم والبحوث الإسلامية في الحج

461

حج الأنبياء والأئمة ( ع )

فضل حجّ التمتّع على الإفراد 941 / 1 « 1 » - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام - في السنة الّتي حجّ فيها ، وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين - فقلت : جعلت فداك ، بأيّ شيء دخلت مكّة ، مفرداً أو متمتّعاً ؟ فقال : متمتّعاً . فقلت له : أيّما أفضل : المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، أو من أفرد وساق الهدي ؟ فقال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : المتمتّع بالعمرة إلى الحج أفضل « 2 » من المفرد السائق للهدي ؛ وكان يقول : ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة . حجّه عليه السلام في أوّل خلافة المعتصم 942 / 1 « 3 » - محمد بن يحيى ؛ ومحمد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن أحمد بن زكريا

--> ( 1 ) - الكافي 4 : 292 / 11 ، التهذيب 5 : 30 / 21 ، الاستبصار 2 : 155 / 18 ، الوسائل 11 : 246 / 14701 . ( 2 ) يمكن توجيه الأفضلية بوجوه : الأوّل : أنْ يخصّه بالآفاقي ويكون التعبير بالأفضليّة على سبيل المماشاة ، أي لو كان فيهما فضل كان التمتع خيراً منهما . الثاني : أن تحمله على غير حجّ الواجب ، ولا يستبعد كون التمتّع في غير الواجب للمكّي أيضاً أفضل إن لم نقل في حجّة الاسلام له بذلك كما ذهب إليه جماعة . والثالث : أن يكون المراد أنّ من يجوز له الإتيان بالتمتّع ثوابه أكثر من ثواب القارن ، وإن لم يكونا بالنسبة إلى واحد ، وفيه بعد . ( مرآة العقول ) ( 3 ) - الكافي 5 : 111 / 6 ، التهذيب 6 : 334 / 926 ، الوسائل 17 : 195 / 22336 ، البحار 50 : 86 : 2 .